ناجي يونس---تنقسم الأراء حول تولي مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد ان يتعذر اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده ووقوع الشغور على مستوى الرئاسة الاولى.فهناك من يرى ان الحكومة ملزمة بكامل اعضائها ان توقع على كل المراسيم والقرارات واذا تمنع وزير واحد عن التوقيع يقف صدور اي مرسوم او قرار. وهناك من يرى ان المراسيم العادية تصدر بتوقيع رئيس الحكومة مع نصف اعضاء مجلس الوزراء زائدا واحدا.اما الحالات التي نص عليها الدستور والتي اكد حاجتها الى ثلثي اعضاء الحكومة فهي تحتاج الى الامر نفسه بعد وقوع الشغور، وفق شخصية نيابية متابعة لـ«الأنباء»، وبالتالي لا حاجة الى توقيع كامل اعضاء مجلس الوزراء في هاتين الحالتين. وتؤكد الشخصية النيابية على ان هناك 3 انواع من المراسيم: الاول يحتاج الى توقيع نصف اعضاء الحكومة زائدا واحدا وهو يصدر بالطريقة نفسها بعد وقوع الشغور.والنوع الثاني من المراسيم فهو الذي يحتاج التى ثلثي اعضاء الحكومة وهو يصدر بالطريقة نفسها اذا وقع الشغور.اما النوع الثالث فهو المرسوم الذي يأتي بفعل اقتراح خاص من الوزراء والذي يصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص او وزير ثان، وترى الشخصية المذكورة في هذا الاطار ان هذا النوع من المراسيم هو الذي سيحتاج الى تواقيع كامل اعضاء الحكومة حين يقع الشغور. الا ان الشخصية المذكورة لم تلحظ اي تواقيع سيحتاجها اصدار القوانين حين سيقع الشغور. وتشير الشخصية المذكورة الى ان السياسيين السنة يتجنبون توضيح الامور من هذا القبيل بهذا الشكل لئلا يقال ان رئيس الحكومة يستأثر بصلاحيات الرئاسة المارونية بالتالي يجب ان يصدر هذا التحديد عن الاطراف المسيحية وغير السنية. |